الصيمري
68
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مسألة - 223 - قال الشيخ : إذا اشترى جارية شراء فاسدا فوطئها ، فإنه لا يملكها ووجب عليه ردها وعليه عشر قيمتها ان كانت بكرا ، وان كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها . وقال الشافعي : ان كانت ثيبا فمهر مثلها الثيب ، وان كانت بكرا فمهر البكر وأرش الافتضاض . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 224 - قال الشيخ : إذا أحبلت وأتت بولد كان الولد حرا بالإجماع وعلى الواطي قيمة الولد يوم سقط حيا ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يوم المحاكمة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليها بإجماعنا . مسألة - 225 - قال الشيخ : إذا ملك هذه الجارية فيما بعد بعقد صحيح ، وكانت ولدت منه بعقد فاسد ، فإنها يكون أم ولده . وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر لا يصير أم ولده ، وهو المعتمد وبه قال أكثر أصحابنا . مسألة - 226 - قال الشيخ : إذا اشترى من رجل عبدا واشترط البائع على المشتري أن يعتقه ، فان العقد صحيح والشرط صحيح ، وهو الذي نص عليه الشافعي في كتبه ، وروى أبو ثور عنه أنه قال : الشرط فاسد والبيع حكاه القاضي أبو حامد عنه . وقال أبو حنيفة : البيع والشرط فاسدان . والمعتمد قول الشيخ ، وقد استوفينا فروع هذه المسألة ومباحثها في شرح الشرائع . مسألة - 227 - قال الشيخ : إذا جمع بين البيع والإجارة في صفقة واحدة فقال : بعتك هذه الدار وآجرتك هذه الأخرى بكذا ، صح البيع والإجارة ، وهو